مجالس قبيلة زعب  

العودة   مجالس قبيلة زعب > المجالس العامة > المجلس الإسلامي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 1st April 2005, 10:04   #1
البرازي
عضــــو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 8
الفتاوى الشرعية المتعلقة بأسهم وأرباح الشركات المساهمة والجمعيات التعاونيه

بعض الفتاوى الشرعية المتعلقة بأسهم وأرباح الشركات المساهمة والجمعيات التعاونيه
زكاة أسهم شركة او بنك لا تزال في طور التأسيس
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بذلك .
ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار ، ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين .
ثالثاً : إذا لم تزكِّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم :
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الإستثمار و الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ( الربح ) وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع وهو ربع العشر بدون دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ، قلا زكاة عليه في هذه الحالة إن لم تمارس الشركة نشاطها أو مارسة ولم توزع الأرباح.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة (أي اذا ارتفعت قيمتها باعها بالمتاجرة بالأسهم ) زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول( عام هجري كامل ) زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة ، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح ،سواء مارسة الشركة نشاطها أم لا ، و سواء طرحة الأسهم للتداول أم لا ، وسواء وزعت الأرباح أم لا ،
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضمَّ ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته .
أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق ،
(انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة الدورة الرابعه عام 1988 م )

بيع أسهم الشركات قبل التداول
اسهم الشركة إذا لم يطرح للتداول لا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأمور منها:
وجود الربا بنوعيه: الفضل والنساء؛ لأن السهم يمثل نقداً، ورصيد الشركة معظمه أو كله نقد أيضاً كما و إن ملكية الأسهم وإن تعينت عدداً وقيمة، فهي موقوفة حكماً بعدم تداولها، فالسهم –حينئذ- يشبه العين المرهونة لا يجوز بيعها
ولما في بيعها قبل التداول جهالة وغرر، إذ قد يباع السهم قبل التداول بسعر مرتفع عن سعره بعد طرحه أو العكس، فيلحق الضرر بالاثنين البائع والمشتري.
ولما يسببه بيع الأسهم قبل التداول من منازعات وخصومات بين الطرفين، لعدم توثيق عقد البيع قبل التداول بين الجهات ذات العلاقة، خاصة إذا كان المبلغ كبيراً، مما قد يسبب ضياع حقوق الناس.
ولما فيه من مخالفة لنظام بيع الأسهم الموضوعة للصالح العام، علاوة على ما في هذا من افتئات على ولي الأمر الذي أقر نظام هذه الشركات على هذا النحو لمصلحة الناس عامة.
( بتصرف يسير من اجابة فضيلة الشيخ أ.د . سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه سابقا )

حكم الإكتتاب في الشركات أو المتاجرة بالأسهم
يجوز الإكتتاب بالشركات او المتاجرة بالأسهم بشروط:
1. أن يكون نشاط الشركة مباحا فلا تتعامل بمحرم كشركات انتاج الخمور أو التبغ أو لحوم الخنازير أو القمار أو المجون والغناء أو البنوك الربوية أو غيرها من المحرمات ،
2. فإن كان نشاطها مباحا لكن فيه كسب محرم ( كتأجير بعض المحلات على بنوك ربويه أو محلات غناء أو فديو أو فوائد ايداع أموال المساهمين في بنوك ربوية أو غيره ) فيشترط أن لا يزيد العنصر المحرم على 15 % من موجودات الشركة ، و لا يتجاوز ايراد العنصر المحرم 5%من قيمة ايرادات الشركة ، ويجب التخلص من جميعا
3. اذا اقترضت الشركة قرضا ربويا بفائدة فيشترط أن لا يتجاوز مقدر القرض 25% من قيمة موجودات الشركة ، ويجب التخلص من نصف ريع ايراد القرض الربوي ، علما ان الإقتراض بالربا حرام مهما بلغة قيمته
( فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء )

التخلص من الكسب المحرم ومنه الفوائد الربوية
يحرم على مالكها الإنتفاع منها لنفسه أو على من تجب عليه نفقته من أولاده وغيرهم بأي صورة من صور الإنتفاع سواء بصورة مباشرة كأكل أو شرب أو لبس اوغيرها وغير مباشرة كدفع فواتيرالمكالمات او الكهرباء او اصلاح السيارات منها ولا الإستفادة من بدعاية او إعلان ولا دفع ضريبة منها ، والواجب عليه التخلص منها بصرفها في المنافع والمرافق العامة كإصلاح الطرق وغيرها أو بصرفها في مصارف الخير كطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية النافعة بنية التخلص منها لا نية الصدقة لأنها كسب خبيث ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) رواه البخاري
( بتصرف من اجابة فضيلة الشيخ أ.د . سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه سابقا )
البرازي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 15:04


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir